للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٢١ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ حَرَّم عَلَيْكُم عُقُوقَ الأُمَّهاتِ، وَوَأْدَ البَناتِ، ومَنْعًا وَهاتِ، وكَرِهَ لَكُم قِيلَ وقالَ، وكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإضَاعَةَ المَالِ" (١).

٣٨٢٢ - وقال: "مِنَ الكَبائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ والِدَيْهِ. قالوا:


= الحديث (٥٩٩٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه ١/ ١٩٧، كتاب الإيمان (١)، باب مُوالاة المؤمنين (٩٣)، الحديث (٣٦٦/ ٢١٥)، وقوله: "أبي فلان" قال البخاري في روايته في هذا الموضع "قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر: بَيَاضٌ" وقال المناوي في كشف المناهج الورقة (١٠٨)، (قوله "فلان" هو من قول بعض الرواة، خشي أن يسميه فيترتب على تسميته مفسدة، فكنى عنه بفلان، والغرض إنما هو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّما وليي اللَّه وصالح المؤمنين" فَلَيْسَ وَلِيّي من كان غير صالح وإن قَرُبَ نسبه. قال القاضي عياض: قيل: المكنى عنه هنا هو الحكم بن أبي العاص، وفيه التبرؤ من المخالفين، والتنبيه على موالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف فتنة).
(١) متفق عليه من رواية المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه ٥/ ٦٨، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (١٩)، الحديث (٢٤٠٨)، واللفظ له سوى قوله: "ومَنْعًا" فهي عنده: "ومَنَعَ" وهي عنده في الرواية الأخرى في ١٠/ ٤٠٥، كتاب الأدب (٧٨)، باب عقوق الوالدين من الكبائر (٦)، الحديث (٥٩٧٥) مع اختلاف اللفظ، وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٤١، كتاب الأقضية (٣٠)، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (٥)، الحديث (١٢/ ٥٩٣)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٦٨: (قيل: خَصّ الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهنَّ أسرع من الأباء لضعف النساء)، وقال في ١٠/ ٤٥٦: (وَوَأَدُ البنات: هو دفن البنات بالحياة، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك كراهة فيهن، ويقال أن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم التميمي، وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر بنته فاتخذها لنفسه ثم حصل بينهم صلح فخير ابنته فاختارت زوجها، فآلى قيس على نفسه أن لا تولد له بنت إلّا دفنها حية، فتبعه العرب في ذلك، وكان من العرب فريق ثان يقتلون أولادهم مطلقًا، إما نفاسة منه على ما ينقصه من ماله، وإما من عدم ما ينْفِقُهُ عليه، قوله: "ومنعًا وهات" فيه النهي عن منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه، ويحتمل أن يكون النهي عن السؤال مطلقًا. وقوله "قيل وقال" فيه كراهة كثرة الكلام لأنها تؤول إلى الخطأ، وقوله: "كثرة السؤال" اختلف العلماء في المراد منه وهل هو سؤال المال، أو السؤال عن المشكلات والمعضلات، أو أعم من ذلك؟ -ونقل عن النووي في شرح صحيح مسلم قوله- اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. قوله "وإضاعة المال" محمول على الإسراف في الإنفاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>