(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٢٢، كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء. والدارمي في السنن ١/ ١٧٢ - ١٧٣، كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار. وأبو داود في السنن ١/ ١٨، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (٤)، الحديث (٨). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٣٨، كتاب الطهارة (١)، باب النهي عن الاستطابة بالروث (٣٦). وابن ماجه في السنن ١/ ١١٤، كتاب الطهارة (١)، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرِّمة (١٦)، الحديث (٣١٣). واللفظ للشافعي. والرِّمَّة: العظم البالي (الشافعي، المصدر السابق). (٣) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٦٥، في مسند السيدة عائشة رضي اللَّه عنها، وأبو داود في السنن ١/ ٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء =