(١) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ١٠٨، ١٣٣ في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. والدارمي في السنن ١/ ١٧١ - ١٧٢، كتاب الوضوء. باب الاستطابة. وأبو داود في السنن ١/ ٣٧، كتاب الطهارة (١)، باب الاستنجاء بالحجارة (٢١)، الحديث (٤٠). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٤١ - ٤٢، كتاب الطهارة (١)، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها (٤٠). والدارقطني في السنن ١/ ٥٤ - ٥٥، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء، الحديث (٤)، وقال: (إسناد صحيح). وقوله (تجزئ عنه) أي تكفي. (٢) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٢٩، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية ما يُستنجى به (١٤)، الحديث (١٨). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٣٧ - ٣٨، كتاب الطهارة (١)، باب النهي عن الاستطابة بالعظم (٣٥). دون ذكر: "فإنها زاد إخوانكم من الجنّ". (٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٣٤ - ٣٦، كتاب الطهارة (١)، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (٢٠)، الحديث (٣٦). والنسائي في المجتبى من السنن ٨/ ١٣٥ - ١٣٦، كتاب الزينة (٤٨)، باب عقد اللحية (١٢).