وأبو داود في السنن ١/ ٣٣، كتاب الطهارة (١)، باب الاستتار في الخلاء (١٩)، الحديث (٣٥). وابن ماجه في السنن ١/ ١٢١ - ١٢٢، كتاب الطهارة (١)، باب الارتياد للغائط والبول (٢٣)، الحديث (٣٣٧) و (٣٣٨). واللفظ لأبي داود وقوله (كثيبًا من رمل) أي كومة. (٢) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين، وليس عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو عند أبي داود، ولفظه: (ثم يغتسل فيه قال أحمد: ثم يغتسل فيه). (٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٩، كتاب الطهارة (١)، باب في البول في المستحم (١٥)، الحديث (٢٧). والترمذي في السنن ١/ ٣٣، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية البول في المغتسل (١٧)، الحديث (٢١). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية البول في المستحم (٣٢). وابن ماجه في السنن ١/ ١١١، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية البول في المغتسل (١٢)، الحديث (٣٠٤). واللفظ لأبي داود. (٤) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٨٢، في مسند عبد اللَّه بن سَرْجِس رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٣٠، كتاب الطهارة (١)، باب النهي عن البول في الجُحْر (١٦)، الحديث (٢٩). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٣٣، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية البول في الجُحْر (٣٠). (٥) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٩، كتاب الطهارة (١)، باب المواضع التي نهى =