للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فما تخلَّلَ فليلفِظْ وما لاكَ بلسانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فعلَ فقدْ أحسنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ، ومَنْ أتَى الغائِطَ فليستَتِرْ، فإنْ لم يَجِدْ إلّا أنْ يجمَعَ كثيبًا مِنْ رَمْلٍ فليستدْبِرْهُ، فإنّ الشيطانَ يلعبُ بمقاعِدِ بني آدمَ، مَنْ فَعَلَ فقدْ أحسنَ ومَنْ لا فَلَا حرج" (١).

٢٤٥ - وقال: "لا يبُولَنَّ أحدُكُمْ في مُسْتَحَمِّهِ [ثمَّ يغتسلُ فيهِ أو يتوضأُ فيه] (٢) فإنَّ عامَّةَ الوسْواسِ مِنْهُ" (٣) رواه عبد اللَّه بن مغفل رضي اللَّه عنه.

٢٤٦ - وقال: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في جُحْرٍ" (٤) رواه عبد اللَّه بن سَرْجِس رضي اللَّه عنه.

٢٤٧ - وقال: "اتَّقُوا المَلَاعَنِ الثلاثة: البَرَازَ في الموارِدِ وقارِعَةِ الطريقِ والظِّلِّ" (٥) رواه مُعاذ رضي اللَّه عنه.


(١) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ١٦٩ - ١٧٠، كتاب الوضوء، باب التستر عند الحاجة.
وأبو داود في السنن ١/ ٣٣، كتاب الطهارة (١)، باب الاستتار في الخلاء (١٩)، الحديث (٣٥). وابن ماجه في السنن ١/ ١٢١ - ١٢٢، كتاب الطهارة (١)، باب الارتياد للغائط والبول (٢٣)، الحديث (٣٣٧) و (٣٣٨). واللفظ لأبي داود وقوله (كثيبًا من رمل) أي كومة.
(٢) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين، وليس عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو عند أبي داود، ولفظه: (ثم يغتسل فيه قال أحمد: ثم يغتسل فيه).
(٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٩، كتاب الطهارة (١)، باب في البول في المستحم (١٥)، الحديث (٢٧). والترمذي في السنن ١/ ٣٣، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية البول في المغتسل (١٧)، الحديث (٢١). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية البول في المستحم (٣٢). وابن ماجه في السنن ١/ ١١١، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية البول في المغتسل (١٢)، الحديث (٣٠٤). واللفظ لأبي داود.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٨٢، في مسند عبد اللَّه بن سَرْجِس رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٣٠، كتاب الطهارة (١)، باب النهي عن البول في الجُحْر (١٦)، الحديث (٢٩). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٣٣، كتاب الطهارة (١)، باب كراهية البول في الجُحْر (٣٠).
(٥) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٩، كتاب الطهارة (١)، باب المواضع التي نهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>