(٢) أخرجه: الدارمي في السنن ١/ ١٧٣، كتاب الوضوء، باب فيمن يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء. وأبو داود في السنن ١/ ٣٩ - ٤٠، كتاب الطهارة (١)، باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى (٢٤)، الحديث (٤٥). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٤٥، كتاب الطهارة (١)، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء (٤٣). وابن ماجه في السنن ١/ ١٢٨، كتاب الطهارة (١)، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء (٢٩)، الحديث (٣٥٨). واللفظ لأبي داود. (وتَوْر): إناء من صُفر أو حجارة يتوضأ منه ويؤكل فيه، و (رَكْوَة): إناء صغير من جلد يشرب منه. (٣) ما بين الحاصرتين ساقط من مخطوطة برلين. (٤) أخرجه: أحمد في المسند ٣/ ٤١٠، في مسند أبي الحكم أو الحكم بن سفيان رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ١١٧، كتاب الطهارة (١)، باب في الانتضاح (٦٤)، الحديث (١٦٦). والنَّسائي في المجتبى من السنن ١/ ٨٦، كتاب الطهارة (١)، باب النضح (١٠٢). وابن ماجه في السنن ١/ ١٥٧، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء (٥٨)، الحديث (٤٦١). قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ١/ ١٢٦: واختلف في سماع الثقفي هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.