(١) قال القاري في المرقاة ٢/ ٣٦٣ (تَتْبَعُ: بفتح التاء والباء ويرفع العين على النفي، وبسكونها على النهي. وفي نسخة بتشديد التاء الثانية، أي لا تتبع هي الناس فلا تكون عقيبهم). (٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٥ ضمن مسند عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٢٥، كتاب الجنائز (١٥)، باب الإسراع بالجنازة (٥٠)، الحديث (٣١٨٤)، وقال عقب الحديث: (يحيى بن عبد اللَّه، وهو يحيى الجابر، وقال وهذا كوفى، وأبو ماجدة بصري، قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يُعْرَفُ) وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٣٢، كتاب الجنائز (٨)، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة (٢٧)، الحديث (١٠١١)، وقال: (هذا حديث لا يعرف من حديث عبد اللَّه بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعِّف حديث أبي ماجدة لهذا، وقال محمدٌ: قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيى من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا. . . ويحيى إمام بني تيم اللَّه: ثقة، يكنى: أبا الحارث، ويقال له: يحيى =