(٢) متفق عليه، من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٦٣ كتاب الجنائز (٢٣)، باب ليس منا من شق الجيوب (٣٥)، الحديث (١٢٩٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٩٩ كتاب الإيمان (١)، باب تحريم ضرب الخدود. . . (٤٤)، الحديث (١٦٥/ ١٠٣). (٣) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٦٥ - معلقًا- فقال: (قال الحكم بن موسى. . .) كتاب الجنائز (٢٣)، باب ما يُنهَى عن الحلقِ عند المصيبة (٣٧)، الحديث (١٢٩٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح -متصلًا- ١/ ١٠٠ كتاب الإيمان (١)، باب تحريم ضرب الخدود. . . (٤٤)، الحديث (١٦٧/ ١٠٤)، وقال ابن حجر مبيِّنًا التعليق في رواية البخاري في فتح الباري ٣/ ١٦٥: (الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق، وقد وصله مسلم في "صحيحه" فقال: "حدثنا الحكم بن موسى"). وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٣٨٧: (حَلَقَ: أي شعر رأسه لأجل المصيبة، وسلق. . .، أي رفع صوته بالبكاء والنوح، أو قال ما لا يجوز شرعًا، وقيل: الصلق، واللطم، والخدش. وخرق: بالتخفيف أي قطع ثوبه بالمصيبة).