للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المخمصة ليأكله (١).

٤. إنما هما شريكان، يجب القصاص عليهما جميعًا، فوجبت الدية عليهما، كالشريكين بالفعل، وكما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الإحرام والمباشر، والرِّدْء والمباشر في المحاربة (٢).

تعليل القول الثالث:

١. يضمن الإمام لتسببه، ويضمن الجلاد لمباشرته (٣).

٢. يضمن المباشر؛ إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلمًا، ويضمن الإمام أيضًا؛ لأن الجلاد كآلة له (٤).

٣. في تضمين الإمام اعتبارٌ للمصلحة، وحسمٌ لعدوان الأئمة (٥).


(١) انظر: المغني (٨/ ٢٦٧).
(٢) نفس المرجع.
والرِّدْءِ" مهموزًا بوزن عِلْم: المعين، وهو العون أيضًا، قال الله تعالى: {فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي} [القصص: ٣٤]. أي: معينًا.
انظر: تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (١٨/ ٢٤٩)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٤٦٠).
(٣) انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٦)
(٤) انظر: منح الجليل (٩/ ٢٧).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (١٢/ ٧٢)، بحر المذهب للروياني (١٢/ ٦٧).

<<  <   >  >>