(٢) رواه أحمد في مسنده (٣٦/ ٢٦٣)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الرجم، الضرير في خلقته يصيب الحد، رقم (٧٢٦٨)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد، رقم (٢٥٧٤)، قال النسائي: "أجودها حديث أبي أمامة مرسل"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ١٢١٥)، رقم (٢٩٨٦). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦/ ١٩٠)، المهذب (٣/ ٣٤٣)، المغني (٩/ ٤٨). (٤) انظر: المغني (٩/ ٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٩)، وانظر: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (٢/ ١٣٠٩).
قال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -: "فقالت طائفة: يضرب بإثكال النخل، هذا قول الشافعي ... وأنكر مالك هذا، وتلا قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية (سورة النور: ٢)، وهذا -يعني مذهب الشافعي- مذهب أصحاب الرأي، وقد احتج الشافعي لقوله: بحديثٍ. وقد تكلم في إسناده، والله أعلم" الإشراف (٧/ ٢٧٧). يقصد ابن المنذر - رحمه الله - (بحديث) حديث الشماريخ -والله أعلم-، ثم رأيت الإمام القرطبي - رحمه الله - قد نقل كلام الإمام ابن المنذر - رحمه الله - وقد سبقني بفهم كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - بالذي قلت، وقال: "وقد احتج الشافعي لقوله بحديث، وقد تكلم في إسناده، والله أعلم". قلت: الحديث الذي احتج به الشافعي ... " ثم ذكر حديث الشماريخ. انظر: تفسير القرطبي (١٥/ ٢١٣). (٥) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٥٥) وفيه ابن لهيعة.