للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كبناء المساجد (١).

ونوقش:

بأن قياس الجهاد على بناء المساجد قياس مع الفارق؛ فلا يصح، وبيان ذلك:

أ- أن الجهاد فرض على المسلمين في الجملة؛ فهو إما فرض كفاية، وإما فرض عين، فإذا كان الجهاد بهذه المثابة فهو من هذا الجانب قربة يختص بفعلها المسلم دون الكافر، وأما جواز فعله من الكافر فمحل خلاف بين العلماء في جواز الاستعانة بالكافر في الحرب مع المسلمين، وإن جاز فللضرورة، وحكم الضرورة حكم خاص يختلف عن الحكم في الحالات العادية (٢).

ثم إن فعل الكفار حين الاستعانة بهم ليس بجهاد، فإن الجهاد ينال به الثواب، والكافر ليس من أهل الثواب، والجهاد مما يتقرب به العبد إلى ربه، وهم لا يتقربون بذلك، بخلاف المسلم (٣).

ب- أن القياس على بناء المساجد لا يصح؛ لأن البناء لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولهذا جاز فعله من الكافر (٤).

٣. ولأنه لم يتعين عليه الجهاد، فصح أن يؤجر نفسه عليه كالعبد (٥).

ونوقش:

بأن الجهاد يكون في حقه فرض كفاية إذا لم يحضر، أما إذا حضر الصف فإنه يتعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (٦).

وهناك فرق بين العبد والمسلم الحر في الجهاد، والقياس بينهما قياس مع الفارق؛ إذ


(١) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٦)، المغني (٩/ ٣٠٣).
(٢) انظر: الاستعانة بغير المسلمين للطريقي (ص/٢٦١)، حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد لشبير (ص: ٥٤).
(٣) انظر: شرح السير الكبير (ص: ٨٦٥).
(٤) انظر: الكافي (٤/ ١٤٦)، المغني (٩/ ٣٠٣)، مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٦).
(٥) انظر: الكافي (٤/ ١٤٦)، المغني (٩/ ٣٠٣).
(٦) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٩١)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٠)، المغني (٩/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>