للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الساب الذي قامت عليه البينة، ثم تاب بعد ذلك إنما تاب بعد القدرة فلا تسقط العقوبة عنه (١).

٤. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه (٢) قال: "أتيت على أبي بكر وقد أغلظ لرجل، فرد عليه، فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فانتهرني، فقال: «إنها ليست لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٣).

وجه الدلالة:

يُعلم من كلام الصديق رضي الله عنه أنه كان له قتل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير استتابة (٤).


(١) الصارم المسلول (ص: ٣٣٨ - ٣٣٩).
(٢) أبو برزة: نضلة بن عبيد بن الحارث، أبو برزة الأسلمي.

غلبت عليه كنيته. قال ابن عبد البر: "واختلف في اسمه، فقيل نضلة بن عبيد بن الحارث. وقيل: نضلة ابن عبد الله بن الحارث. وقيل: عبد الله بن نضلة وقيل: سلمة بن عبيد، والصحيح ما قدمنا ذكره" قال الحافظ: "وهو قول الأكثر". صحابي جليل، أسلم أبو برزة قديمًا، وشهد فتح مكة، ثم تحوله إلى البصرة، وولده بها، ثم غزا خراسان، ومات بها في أيام يزيد بن معاوية أو في آخر خلافة معاوية. الاستيعاب (٤/ ١٤٩٥)، الإصابة (٦/ ٣٤١).
(٣) رواه أحمد في مسنده (١/ ٢٢٢)، وأبو داود في سننه، أول كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - (٤٣٦٣)، والنسائي في سننه، كتاب تحريم الدم، باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤٠٧٦)، وأبو يعلى في مسنده (١/ ٨٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٤٠٥)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٩٧)، وصححه الألباني بنفس رقم سنن أبي داود والنسائي.
وفي سنن أبي داود (٦/ ٤١٩) قال أحمدُ بنُ حنبل: أي: لم يكُن لأبي بكرٍ أن يقتُلَ رجلًا إلا بإحدى الثلاثِ التي قالها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُفْرٌ بعد إيمانٍ، أو زنىً بعد إحصانٍ، أو قتلُ نفسٍ بغير نفسٍ». وكان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَقتُل.
(٤) الصارم المسلول (ص: ٣٤٠ - ٣٤١).

<<  <   >  >>