للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الرابع (القول بتخيير المرأة) (١):

قالوا: لا وجه لبطلانهما، بل ينبغي أن يقال: إن الأمر مفوَّض إلى المرأة؛ فمن أجازت عقده كان صحيحًا وبطل الآخر، ويدل على هذا:

١. عن خنساء بنت خذام الأنصارية (٢): «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحها» (٣).

وجه الدلالة:

أن قول الراوي «فرد نكاحها» يدل على أن العقد الذي وقع يسمى نكاحًا، وأنها لو رضيت بأحدهما لم يحتج إلى تجديد، بل يكون العقد موقوفًا على الإجازة (٤).

ونوقش:

بأن النكاح باطل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد نكاح خنساء، ولم يقل: إلا أن تجيزي ما فعل أبوك (٥).

وأجيب:

بما رواه عبد الله بن بُرَيْدة (٦)،

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "جاءت فتاة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبي- ونعم الأب هو- زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته.


(١) انظر: السيل الجرار (ص: ٣٦٦).
(٢) خنساء بنت خِذام الأنصارية، من بني عمرو بن عوف. أسلمت، وبايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروت عنه. طبقات ابن سعد (٨/ ٣٣٤)، الإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ٦٥).
(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (٥١٣٨).
(٤) انظر: السيل الجرار (ص: ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٥) انظر: الأم للشافعي (٥/ ١٩).
(٦) عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضي مرو، ثقة، ولد فِي عهد عمر لثلاث سِنِين خلون مِنْهُ، ومات سنة خمس ومائة وقيل: بل خمس عشرة ومائة، عاش مائة عام.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (٥/ ٥١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ١٣) الثقات لابن حبان (٥/ ١٦) تهذيب الكمال في أسماء الرجال (١٤/ ٣٢٨)، تذكرة الحفاظ (١/ ٧٨)، تقريب التهذيب (ص: ٢٩٧).

<<  <   >  >>