للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ولي الحباب؟ » قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه، فقال: «أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها»، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق فعوضهم مني غلامًا (١).

وجه الدلالة:

الحديث فيه دلالة على عدم جواز بيع أم الولد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن البيع، وأمرهم بالإعتاق وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أنه كان يجوز بيعها؛ لاحتمال أنه عوضهم لما رأى من احتياجهم، أو أن العوض من باب الفضل منه - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ونوقش:

بضعف الحديث (٣).

٢. عن عمرو بن الحارث (٤)، قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا


(١) رواه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (٣٩٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٩٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٣٠٩)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٧٠) وضعف إسناده الألباني في أبي داود في نفس الموضع، وفي الصحيحة (٥/ ٥٤١).
(٢) انظر: عون المعبود (١٠/ ٣٤٥).
(٣) كما تقدم تضعيف الألباني إسناده في سنن أبي داود، أول كتاب العتاق، باب في عتق أمهات الأولاد (٣٩٥٣).
(٤) هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة، وهو المصطلق بن سعد بن كعب بن عمرو، وهو خزاعة المصطلقي الخزاعي، أخو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن عائذ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وصية الرجل مكتوبة عنده»، الاستيعاب (٣/ ١١٧١)، الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٥٠٨).

<<  <   >  >>