(٢) مسند الفاروق (٢/ ١٠٣). (٣) انظر: بيع أمهات الأولاد (ص: ٨٠). (٤) انظر: معالم السنن (٤/ ٧٤). ومما يستدل لهم في النهي عن التفريق بين الولد وأمه حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من فرَّق بين الوالدة وولدها، فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذي، أبواب البيوع عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في كراهية أن يفرّق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع، رقم (١٢٨٣)، وقال: "حسن غريب"، وحسنه الألباني. ثم قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، كرهوا التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها، وبين الولد والوالد، وبين الإخوة". (٥) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (ص: ٩٢٣). (٦) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب الشركة في الرقيق، رقم (٢٥٠٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، رقم (١٥٠٣). واللفظ لمسلم وتمامه: «من أعتق شقصًا له في عبد، فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه». ولفظ البخاري «من أعتق شقصًا له في عبد، أعتق كله، إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه» شقصًا: أي نصيبًا، كما في الرواية الأخرى في صحيح البخاري (٣/ ١٣٩)، رقم (٢٤٩١).