للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونوقش كلامهم بتضعيف الحديث:

على التسليم بضعفه، فإنه قد ثبت عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفًا اشتراط الشاهدين في النكاح وعدالتهما (١).

وأجيب:

بأنه قد خالفهما عدد من الصحابة من الذين أجازوا النكاح بغير شهود، كابن


(١) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٣١)، الأم للشافعي (٥/ ١٨٠)، السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٢٤)، ومعرفة السنن والآثار (١٠/ ٥٤).

ولا يشكل على ثبوت رواية عمر - رضي الله عنه - كونها من مراسيل سعيد بن المسيَّب عنه، قال البيهقي - رحمه الله -: "ولا يشكل ثبوت الرواية عن عمر - رضي الله عنه - كونها من مراسيل سعيد بن المسيَّب عنه؛ وسعيد بن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره" أهـ. السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ١٢٦)، معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٦٩).
وقال أحمد بن حنبل: "هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يُقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ "اهـ. الجرح والتعديل (٤/ ٦٠)، وقال: "مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته" اهـ. السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٤٢)
وقال أبو حاتم: "وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب (قال أبو محمد ابن أبي حاتم - رحمه الله -): يعني ما عدا منقطع سعيد بن المسيب أن يعتبر به" أهـ المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ٦).
وقال ابن القيم فيمن ردّ روايةً لابن المسيب عن عمر: "هذا من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة" أهـ زاد المعاد (٥/ ١٦٣).
وقال الشافعي: "لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسديده، ولا أثره عن أحد فيما عرفناه عنه إلا ثقة معروف" أهـ الأم (٣/ ١٩٢)
وقال الحاكم: "فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة" أهـ معرفة علوم الحديث (١/ ٦٧).

<<  <   >  >>