للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر، وابن الزبير، والحسن بن علي - رضي الله عنهم - (١).

ونوقش:

بأنه لم يثبت عنهم ذلك؛ قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد " (٢).

والإمام الترمذي - رحمه الله - عالم باختلاف الصحابة - رضي الله عنهم -.

وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله -: "وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد"، ولا مخالف له من الصحابة علمته" (٣).

والحافظ ابن عبد البر عالم بفقه الصحابة، وبأقوال الإمام ابن المنذر ونقولاته - رحمهما الله - (٤).

من المعقول:

أولًا: عموم أدلة عدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين، وهي:

١. أن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسقين، فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين أو كالعبدين (٥).


(١) انظر: الإشراف لابن المنذر (٥/ ٣٢).
(٢) سنن الترمذي (٢/ ٤٠٣).
ولبحث مسألة حكم الشهادة على النكاح ينظر: فقه الإمام الترمذي لمازن الحسيني الحارثي رسالة ماجستير- جامعة أم القرى (ص: ٢٦٥ وما بعدها).
(٣) الاستذكار (٥/ ٤٧١).
(٤) انظر على سبيل المثال الاستذكار (١/ ٢١١)، (٢/ ٧٦) (٣/ ٢٢٦)، (٤/ ١٠٩، ٢٧٥)، التمهيد (٧/ ٢٧٠، ٢٧٨)، (٩/ ٢١٧)، (٢٠/ ١٤٣، ٢٣٥)، وانظر: إجماعات ابن عبد البر في العبادات لعبد الله البوصي- رسالة ماجستير- ص ٨٨.
(٥) المغني (٧/ ٩)، العزيز شرح الوجيز (٧/ ٥١٨).

<<  <   >  >>