للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق (١).

٣. ولأن كل نقص يمنع من الشهادة في الأداء وجب أن يمنع انعقاد النكاح بها كالرق والكفر (٢).

٤. ولأن كل ما لم يثبت بشهادة العبدين لم يثبت بشهادة الفاسقين كالأداء (٣).

ثانيًا: أن الزوج أقرَّ على نفسه بأن الشاهدين فاسقان، والإقرار سيد الأدلة، فيفرق بينهما مؤاخذة له بقوله، ولاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه (٤).

أدلة أوجه الشافعية المتفرعة عن القول الثاني:

أولا: أدلة القول بأنه لا يُقبل قوله عليها في المهر، فيجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده، وفُرِّق بينهما فرقة فسخ لا فرقة طلاق فلا ينقص عدده؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها:

١. قالوا: إن المهر لا يسقط لسببين:

أ-لأن الفرقة جاءت بسببه.

ب-وتغليبًا لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة (٥).

٢. أنها فرقة فسخ وليست بطلاق لأنه لم ينشئ طلاقًا، ولا في موجب إقراره ما يقتضي الطلاق؛ فلا ينقص عدد الطلاق؛ فتعود إليه بثلاث طلقات إن نكحها (٦).

٣. القياس على مسألة إقرار الزوج؛ بأن امرأة أرضعته وأرضعت زوجه؛ فكما أنه يُفسخ النكاح هنا، فكذلك في مسألتنا (٧).


(١) الحاوي الكبير (٩/ ٦٠).
(٢) المرجع نفسه.
(٣) المرجع نفسه.
(٤) انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ٤٣)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٦).
(٥) الحاوي الكبير (٩/ ٦٥ - ٦٦).
(٦) نهاية المطلب (١٢/ ٥٦).
(٧) قولهم: (كما لو أقر بالرضاع) التشبيه في الفسخ لا في عدم نقص الطلاق؛ لأنه لا يتأتى في الرضاع؛ إذ لا تحل له بعد ذلك، قاله البجيرمي.
انظر: الأم للشافعي (٥/ ٣٧)، روضة الطالبين (٧/ ٤٨)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٢/ ٤٣)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (٣/ ٣٣٧).

<<  <   >  >>