للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤. يجب نصف المهر المسمى إن كان قبل الدخول، وكل المهر إن كان بعده؛ لأن الفسخ من جهة الزوج فأشبه ما لو طلق (١).

تعليل القول بأنها طلقة بائنة، ينقص به عدد الطلاق؛ فلو نكحها يومًا، عادت بطلقتين:

١. تبين المرأة بطلقة واحدة قياسًا على ما لو نكح أمة، ثم قال: نكحتها وأنا واجدٌ طول حرة، بانت بطلقة. (قالوا): وهذا مأخوذ من نص الإمام الشافعي رحمه الله (٢).

وأجيب عليه:

بأن الإمام الشافعي رحمه الله لم ينصّ على هذا.

قال الإمام النووي رحمه الله:

"الإمام الجويني (٣)، والغزالي (٤)، أنكروا نصَّه في مسألة الأمَة، ولإنكاره وجهٌ ظاهر، لأنه (٥) نصَّ في عيون المسائل أنه: "إذا نكح أمة، ثم قال: نكحتها وأنا أجد طولًا، فصدّقه مولاها، فسخ النكاح بلا مهر، فإن كان دخل، فعليه مهرُ مثلها. وإن كذَّبه، فسخ النكاح بإقراره، ولم يصدق على المهر، دخل أم لم يدخل". هذا لفظه وهو يوافق قول العراقيين" (٦).

٢. سقوط المهر تغليبًا لقول الزوج، لاستصحابه أن لا عقد بينهما (٧).


(١) قال الله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: ٢٣٧].
انظر: المهذب (٢/ ٥٨)، إعانة الطالبين (٣/ ٤٠١)، االمغني (٧/ ٥٦٤).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٤٨)، مغني المحتاج (٣/ ١٤٦).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٢/ ٥٦).
(٤) انظر: الوسيط (٥/ ٥٦).
(٥) أي الإمام الشافعي - رحمه الله -.
(٦) روضة الطالبين (٧/ ٤٨)، وقول العراقيين هو الذي تقرّر أنه الصحيح عند الشافعية كما تقدم.
(٧) الحاوي الكبير (٩/ ٦٥ - ٦٦).

<<  <   >  >>