للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث آخر

(٨١٧) قال الإمام أحمد (١): ثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمرُ: ما سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثرَ ممَّا سألتُه عن الكَلاَلة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري، وقال: «تكفيكَ آيةُ الصَّيفِ التي في آخرِ سورةِ النساءِ».

هكذا رواه ههنا مختصرًا، وقد تقدَّم في الحدود مطوَّلا (٢)، وهو في «صحيح مسلم» (٣).

طريق أخرى

(٨١٨) قال أحمد (٤): ثنا أبو نعيم، ثنا مالك -يعني ابن مِغْول-: سَمِعتُ الفضيل / (ق ٣١١) بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمرَ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الكَلاَلة؟ فقال: «تكفيكَ آيةُ الصيفِ». قال: لئن أكونَ سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنها أَحبُّ إليَّ من أن يكونَ لي حُمْرُ النَّعَم.

هذا إسناد جيد، وفيه انقطاع، لأنَّ إبراهيم لم يُدرك عمرَ، والله أعلم.


(١) في «مسنده» (١/ ٢٦ رقم ١٧٩).
(٢) (ص ٢٨٤ رقم ٧٣١).
(٣) (١/ ٣٩٦ رقم ٥٦٧) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلاً ... ، و (٣/ ١٢٣٦ رقم ١٦١٧) في الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة.
(٤) في «مسنده» (١/ ٣٨ رقم ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>