للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلمَّا تُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرٍ رضي الله عنه: أنا وَلِيُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجئتَ أنت وهذا إلى أبي بكر تطلبُ أنت ميراثَك من ابن أخيك، ويطلبُ هذا ميراثَ امرأتِهِ من أبيها، فقال أبو بكرٍ رضي الله عنه: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا نُورثُ، ما تَرَكنا صدقةٌ»، والله يعلم أنَّه صادقٌ بارٌّ راشدٌ، متابعٌ للحقِّ، فوَلِيَهَا أبو بكرٍ، فلمَّا توفِّي، قلتُ: أنا وَلِيُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ووَلِيُّ أبي بكرٍ -رضي الله عنه-، فوُلِّيتُها ما شاء اللهُ أن أَلِيَهَا، فجئتَ أنت وهذا وأنتما جميع، وأمرُكما واحدٌ، فسَأَلتُمَانِيها، فقلتُ: إنْ شئتُما أن أدفعَها إليكما على أنَّ عليكما عهدَ الله أن تَلِيَاهَا بالذي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَلِيَهَا، فأخذتماها منيِّ على ذلك، ثم جئتُماني لأَقضِيَ بينكما بغير ذلك؟! والله لا أقضي بينكما / (ق ٣٣٩) بغير ذلك حتى تقومَ الساعة، فإن عَجِزتُما عنها، فرُدَّاها إليَّ (١).

وقد أخرجه بقيَّة الجماعة إلا ابن ماجه (٢)، من طرق عن الزهري، به.


(١) فائدة: قال أبو داود: إنمَّا سألاه أن يكونَ يُصيِّره بينهما نصفين، لا أنهما جَهِلا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا نُورَثُ، ما تَرَكنا صدقةٌ»، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمرُ: لا أوقعُ عليه اسم القَسم، أدعه على ما هو عليه. انظر: «عون المعبود» (٨/ ١٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٦/ ٩٣، ١٩٧ رقم ٢٩٠٤، ٣٠٩٤) في الجهاد والسير، باب المجن ومن يتَّرس بتُرس صاحبه، وفي فرض الخمس، باب فرض الخمس، و (٧/ ٣٣٤ رقم ٤٠٣٣) في المغازي، باب حديث بني النضير، و (٩/ ٦٢٩ رقم ٤٨٨٥) في التفسير، باب قوله: {ما أفاء الله على رسوله}، و (٩/ ٥٠١، ٥٠٢ رقم ٥٣٥٧، ٥٣٥٨) في النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، و (١٢/ ٦ رقم ٦٧٢٨) في الفرائض، باب قول النبيِّ: لا نورث، ما تركنا صدقة، و (١٣/ ٢٧٧ رقم ٧٣٠٥ - فتح) في الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، ومسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٧) في الجهاد، باب حكم الفيء، والترمذي (٤/ ١٣٥ رقم ١٦١٠) في السِّير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي في «سننه الكبرى» (٦/ ٩٨ - ١٠٠ رقم ٦٢٧٣ - ٦٢٧٦ - ط مؤسسة الرسالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>