(٢) أخرجه البخاري (١١/ ٨١ رقم ٦٢٨٨ - فتح) في الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم (٤/ ١٧١٧ رقم ٢١٨٣) في السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. (٣) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي. (٤) في «مسنده» (١/ ٤٣٧ رقم ٣٠٨). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي الدُّنيا في «مداراة الناس» (ص ٦٣ - ٦٤ رقم ٦٥) والدُّولابي في «الكنى والأسماء» (٢/ ٤٧٢ رقم ٨٥٠) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢/ ٨٢٠ رقم ٩٠٩) والإسماعيلي في «معجمه» (١/ ٤٥٥) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ١٤٧) وابن قدامة في «المتحابين في الله» (ص ٤٣ - ٤٤ رقم ٣٩) ووكيع بن خَلَف في «أخبار القضاة» (٢/ ٨٨) والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٤/ ٢٠٩ رقم ٧٦٩٢) من طريق عمر بن عامر، به.