(٢) (١/ ٢٤٤ رقم ٧٤١) في المساجد، باب تشييد المساجد. (٣) وله علَّة أخرى، وهي تفرَّد عبد الكريم البَجَلي بروايته عن أبي إسحاق السبيعي دون بقية أصحابه المتقنين، ولذا قال أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٥٢) عقب إخراجه لهذا الحديث: غريب من حديث عمرو وأبي إسحاق، تفرَّد به عنه عبد الكريم. (٤) في «صحيحه» (١/ ٥٣٩ - فتح) في الصلاة، باب بنيان المسجد. ولم أقف عليه موصولاً، ولم يَصله الحافظ. (٥) الكِنُّ: ما يَرُدّ الحَرَّ والبَرْد من الأبنية والمساكن. «النهاية» (٤/ ٢٠٦). (٦) أي: البخاري في «صحيحه» (١/ ٥٢٣ - فتح) في الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويُتخذ مكانها مساجد؟ ووَصَله عبد الرزاق (١/ ٤٠٤ رقم ١٥٨١) عن معمر، عن ثابت. وإسماعيل بن جعفر في «حديثه» (ص ١٩٩ رقم ٩٧ - رواية علي بن حُجر) وابن أبي شيبة، وأحمد بن مَنيع في «مسنديهما»، كما في «المطالب العالية» (١/ ١٣٧، ١٦٧ رقم ٢٥٨، ٣٥٠) والبيهقي (٢/ ٤٣٥) من طريق حميد -زاد مُسدَّد: والحسن البصري- ثلاثتهم (ثابت، وحميد، والحسن) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: رآني عمرُ بن الخطاب وأنا أصلِّي عند قبر، فجعل يقول: القبر! قال: فحسبته يقول: القمر! قال: فجعلت أرفع رأسي إلى السماء، فأنظر! فقال: إنما أقول: القبر؛ لا تُصلِّ إليه. قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يُصلِّي، فيتنحَّى عن القبور. وهذا إسناد صحيح، كما قال البوصيري في «الإتحاف» (٢/ ١٠٦) والحافظ في «المطالب العالية»، والشيخ الألباني في «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» (ص ٣٦) و «مختصر صحيح البخاري» (١/ ١٥٥).
فائدة: قال الإمام ابن القيِّم في «إغاثة اللهفان» (١/ ٣٥٢): وهذا يدلُّ على أنه كان من المستقرِّ عند الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين- ما نهاهم عنه نبيُّهم من الصلاة عند القبور، وفعل أنس لا يدلُّ على اعتقاده جوازه، فإنه لعلَّه لم يره، أو لم يعلم أنه قبر، أو ذهل عنه، فلمَّا نبَّهه عمر تنبَّه.