(٢) في «سننه» (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٧) في المساجد، باب المواضع التي تُكره فيها الصلاة. (٣) لكنه انتقى له من صحيح حديثه ما وافقه عليه الثقات، كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر في «هدى السارى» (ص ٤١٥)، و «الفتح» (١٣/ ١٦٠، ٣٠٨). (٤) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ٢١٥): وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العُمَري المذكور في سنده ضعيف -أيضًا-، ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة. (٥) في «سننه» (٢/ ١٧٨ رقم ٣٤٧) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلَّى إليه وفيه. (٦) في «سننه» (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٦) في المساجد، باب المواضع التي تُكره فيها الصلاة.