للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمرَ رضي الله عنه: أنَّه رفع يديه في أول تكبيرة، ثم لم يَعُد.

وقد رواه الحاكم في «مستدركه» (١)

من حديث ابن أبجَر، ثم قال: وهذه رواية شاذة، ولا تعارِض ما رواه الناس عن طاوس (٢)، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه.


(١) لم أقف عليه في مظانه من مطبوع «المستدرك»، ولم يورده الحافظ في «إتحاف المهرة».

وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ٢١٤ رقم ٢٤٥٤) في الصلاة، باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٢٧) وفي «شرح مشكل الآثار» (١٥/ ٥٠) من طريق يحيى بن آدم، عن الحسن بن عيَّاش، عن عبد الملك بن أبجر، به.
وقد خولف يحيى بن آدم في روايته، خالَفَه الثوري، فرواه عن الزبير بن عدى، عن إبراهيم، عن الأسود: أنَّ عمرَ كان يرفع يديه في الصلاة حذو مَنكِبَيه. ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٧١ رقم ٢٥٣٢) وابن أبي شيبة (١/ ٢١١ رقم ٢٤١٣) في الصلاة، باب إلى أين يبلغ بيديه؟ والبيهقي (٢/ ٢٥).
وقد رجَّح هذه الرواية الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة، فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٩٥ رقم ٢٥٦): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن آدم، عن الحسن بن عيَّاش، عن ابن أبجر، عن الأسود، عن عمرَ: أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، هل هو صحيح؟ أو يرفعه حديث الثوري، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمرَ: أنه كان يرفع يديه في افتتاح الصلاة حتى تبلُغا مَنكِبَيه فقط؟ فقالا: سفيان أحفظ. وقال أبو زرعة: هذا أصح، يعني حديث سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمرَ.
تنبيه: فات الشيخ شعيب الأرناؤوط إعلال الرازيَيْن لرواية يحيى بن آدم، فتابَعَ الطحاوي على تصحيحها في تحقيقه لـ «شرح مشكل الآثار»، وفاته رواية الثوري.
(٢) أخرجها البيهقي (٢/ ٧٤) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (١/ ١١٨ رقم ١٠١) من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن الحكم قال: رأيتُ طاوسًا يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع رَفَعَهَا، فسألتُ بعض أصحابه، فقيل: إنه يحدِّثه عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم! ...
وقد خولف آدم في روايته، خالَفَه علي بن الجَعْد، فرواه عن شعبة، عن الحكم ... ، فذكره، لم يُجاوِز به ابن عمر! ومن هذا الوجه: أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ٣٣٦ رقم ٢٦٠).
وقد رجَّح الإمام أبو عبد الله الحاكم الوجهين جميعًا، فقال البيهقي في «سننه» (٢/ ٧٤): قال أبو عبد الله الحافظ: الحديثان كلاهما محفوظان، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنّ ابنَ عمر رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ، ورأى أباه فَعَلَهُ، ورواه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقد نوزع الحاكم فيما ذهب إليه، فقال ابن دقيق العيد في «الإمام»، كما في «نصب الراية» (١/ ٤١٥): وفي هذا نظر؛ ففي «علل الخلال» عن أحمد بن أثرم قال: سألت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- عن حديث شعبة، عن الحكم: أنَّ طاوسًا يقول: عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: مَن يقول هذا عن شعبة؟! قلت: آدم بن أبي إياس، فقال: ليس هذا بشيء، إنما هو عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال الدارقطني: هكذا رواه آدم بن أبي إياس، وعمار بن عبد الجبار المروزي، عن شعبة، وهُما وَهِما فيه، والمحفوظ عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>