وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١٩٣): حديث منكر اللفظ، منقطع الإسناد ... ، لا حجَّة فيه عند أحد من أهل العلم بالنَّقل، وقد روي من وجوه متَّصلة أنه أعاد تلك الصلاة. وانظر: «السُّنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ٣٨٢) مع حاشية ابن التركماني. (٢) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي. (٣) في «سننه» (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).
وإسناده ضعيف جدًّا، إبراهيم بن يزيد، هو: الخُوزي: متروك. وقد قال البيهقي في «سننه» (٢/ ٢٧٩): ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل الباهلي، عن إبراهيم بن يزيد المكي، عن سالم بن عبد الله، فرَفَعه، والصحيح موقوف. قلت: والرواية الموقوفة على ابن عمرَ رضي الله عنهما: أخرجها مالك (١/ ٢٢٢) في الصلاة، باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، عن الزهري. وعبد الرزاق (٢/ ٣٠ رقم ٢٣٦٦) عن معمر. وابن أبي شيبة (١/ ٢٥١ رقم ٢٨٨٥) في الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء ... ، عن ابن عيينة. جميعهم (مالك، ومعمر، وابن عيينة) عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ، قولَه. وهذا إسناد صحيح. وأما عن أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما- فلم أقف عليه. وقد ثبت في «صحيح مسلم» (١/ ٣٦٥ رقم ٥١٠) في الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي ذرٍّ -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إذا قام أحدُكم يصلِّي، فإنه يَستُرُهُ إذا كان بين يديه مثلُ آخرة الرَّحْل، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخرةِ الرَّحْل، فإنه يقطع صلاتَه الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسودُ». وأما قوله: «وادرأ ما استطعت»؛ فقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٣٦٢ رقم ٥٠٥) (٢٥٨) في الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، من حديث أبي سعيد الخُدْري -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يَدَعْ أحدًا يمرُّ بين يديه، ولْيَدرَأْهُ ما استطاع، فإن أَبَى فليُقاتِلْهُ، فإنما هو شيطانٌ».