للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنِّي رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكنَّ. فقلنا: مرحبًا برسولِ الله، وبرسولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقال: أَتُبايعنني على ألا تَزنينَ، ولا تَسرقنَ، ولا تَقتلُنَ أولادكنَّ، ولا تَأتينَ ببهتانٍ تَفترينَهُ بين أيديكِنَّ وأرجلكِنَّ، ولا تَعصينَ في معروفٍ؟ قلنا: نعم، فمَدَدْنا أيدينا من داخلِ البيتِ، ومَدَّ يدَهُ من خارجه، وأَمَرَنا أنْ نُخرِجَ الحيَّضَ والعواتقَ (١) في العيدينِ، ونهانا عن اتباعِ الجنائزِ، ولا جُمُعةَ علينا. قال: قلت: فما المعروفُ الذي نُهيتنَّ عنه؟ قالت: النِّياحةُ.

ورواه أبو داود (٢)، عن أبي الوليد، ومسلم بن إبراهيم. كلاهما عن إسحاق بن عثمان، به.

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (٣)، عن محمد بن أبان، عن وكيع.

وابن حبان في «أنواعه» (٤)، عن أبي خليفة، عن أبي الوليد الطيالسي، به.


(١) العواتق: جمع عاتق، وهي الشابَّة أول ما تُدرك. «النهاية» (٣/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٢) في «سننه» (٢/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ١١٣٩) في الصلاة، باب خروج النساء في العيد.
(٣) (٣/ ١١٢ رقم ١٧٢٢، ١٧٢٣).
(٤) (٧/ ٣١٣ رقم ٣٠٤١ - الإحسان).
ومداره على إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطيَّة، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى إسحاق بن عثمان، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول.
وأعلَّه ابن خزيمة، فقال: إن ثبت هذا الخبر من جهة النَّقل، وإن لم يثبت؛ فاتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كافٍ من نقل خبر الخاص فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>