(٢) (٦/ ٣١٣ رقم ٣٠٩٣) في الجهاد، باب وجوب الجهاد، و (٧/ ٩٠ رقم ٣٩٨٥) في تحريم الدم، باب منه. (٣) في «مسنده» (١/ ٣٥ رقم ٢٣٩). (٤) وهو في «المصنَّف» (١٠/ ١٧٢ رقم ١٨٧١٨). (٥) في «سننه» (٥/ ٦) في الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. (٦) ومن هذا الوجه: أخرجه النسائي (٦/ ٣١٣ رقم ٣٠٩٤) و (٧/ ٨٨ رقم ٣٩٧٩) وابن خزيمة (٤/ ٢٢ رقم ٢٢٧٤) والبزَّار في «مسنده» (١/ ٩٨ رقم ٣٨) والمروزي في «مسند أبي بكر» (ص ١٢٠، ١٧٣ رقم ٧٧، ١٤٠) وأبو يعلى (١/ ٦٩ رقم ٦٨) وابن بَشران في «الأمالي» (١/ ٤١٠ رقم ٩٥٤) من طريق عمران القطَّان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر ... ، فذكره. قال النسائي: هذا الحديث خطأ. وقال البزَّار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن أنس، عن أبي بكر، إلا من هذا الوجه، وأحسب أنَّ عمران أخطأ في إسناده. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة: أنَّ عمرَ قال لأبي بكر. «علل ابن أبي حاتم» (٢/ ١٤٧ رقم ١٩٣٧): وانظر: «علل الدارقطني» (١/ ١٦٢ رقم ٣).