للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم رواه أحمد (١)، عن عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي-، عن معمر (٢)، عن الزهري، به.

وعن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري، عن السائب قال: لَقِيَ عمرُ عبد الله بن السَّعدي ... ، فذَكَر معناه، إلا أنَّه قال: «تَصدَّقْ به».

وقال: «لا تُتْبِعْهُ نَفسَكَ».

هذا حديث جليل، قليل النَّظير؛ لأنه اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فإنَّ السائب بن يزيد، وشيخه، وشيخ شيخه، وعمر بن الخطاب كلُّهم صحابة رضي الله عنهم.

وهكذا رواه البخاري (٤)، عن أبي اليَمَان الحكم بن نافع.

وأخرجه النسائي (٥) من حديثه أيضًا.

ورواه مسلم (٦)، عن أبي الطَّاهر، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، به.


(١) في الموضع السابق (١/ ٤٠ رقم ٢٧٩).
(٢) قوله: «عن عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي-، عن معمر» كذا ورد بالأصل. والصواب: «عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر»، كما في مطبوع «المسند»، و «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (٥/ ٤١ رقم ٦٥٧٩) و «إتحاف المهرة» (١٢/ ٢٢٦ رقم ١٥٤٦٣).
(٣) (١/ ٤٠ رقم ٢٨٠)، وهو في «المصنَّف» (١/ ٤٠ رقم ٢٨٠).
(٤) في «صحيحه» (١٣/ ١٥٠ رقم ٧١٦٣ - فتح) في الأحكام، باب رَزْق الحاكم والعاملين عليها.
(٥) في «سننه» (٥/ ١٠٩ رقم ١٦٠٦) في الزكاة، باب من آتاه الله عزَّ وجلَّ مالاً من غير مسألة.
(٦) في «صحيحه» (٢/ ٧٢٣ رقم ١٠٤٥) (١١١) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>