للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغرض من هذا: أنَّه -رضي الله عنه- كان يرى أنَّ مَن انفرد برؤية الهلال؛ فإنَّه لا يصوم ولا يُفطر حتى يراه الناس.

وهو مذهب عطاء (١)، والحسن البصري (٢).

وقال الأئمَّة الأربعة (٣): يصوم وحده.

واختلفوا في الفطر، فقال الشافعي وأحمد: يُفطر.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يُفطر إلا مع الناس (٤).

حديث آخر

(٢٦١) قال الإمام أحمد (٥): ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر، عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أَقبَلَ الليلُ من ههنا، وذهب النهارُ من ههنا، فقد أَفطَرَ الصائمُ». يعني: المشرقَ والمغربَ.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٦٧ رقم ٧٣٤٨) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيتَ لو أن رجلاً رأى هلال رمضان قبل الناس بليلةٍ أيصومُ قبلَهم ويفطر قبلَهم؟ قال: لا، إلا إنْ رآه الناس، أخشى أن يكون شبِّه عليه حتى يكونا اثنين.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢١ رقم ٩٤٧١) في الصيام، باب من يقول: لا يجوز إلا بشهادة رجلين.
(٣) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣٢٠) و «المدونة الكبرى» (١/ ١٩٣) و «مختصر المُزَني» (ص ٥٧) و «مسائل الكوسَج» (١/ ٢٨٥) و «مسائل أحمد» (١/ ١٢٩ - رواية ابن هانئ).
(٤) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٢/ ٣٢٢) و «الذخيرة» للقرافي (٢/ ٤٩١) و «مختصر المُزَني» (ص ٥٧) و «مسائل الكوسج» (١/ ٢٨٥) و «مسائل أحمد» (١/ ١٢٩ - رواية ابن هانئ) و «شرح العمدة» لابن تيمية (١/ ١٥٤ - كتاب الصيام) و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٠٤).
(٥) في «مسنده» (١/ ٢٨ رقم ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>