(٢) وهو في «جزئه» (ق ٨٢ / ب). وأخرجه -أيضًا- مالك (٢/ ١٠٧) في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحلَّ، -ومن طريقه: ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٩ رقم ١٨٨٤٧) في الطلاق، باب ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدَّتها، من كرهه، والطحاوي (٣/ ٨٠) والبيهقي (٧/ ٤٣٥) - عن حميد، به. قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٠٨): وهذا إسناد رجاله ثقات، على الخلاف في سماع سعيد من عمر. قلت: وقد خولف ابن عيينة ومالك في روايتهما، خالَفَهما ابن جريج، فرواه عن حميد، عن مجاهد، عن عمرَ وعثمان. ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣٣ رقم ١٢٠٧١) وابن أبي شيبة (٣/ ٣١١ رقم ١٤٦٤٤) في المناسك، باب من كره أن تحج في عدَّتها، و (٤/ ١٥٩ رقم ١٨٨٤٢) ولفظه: أنَّ عمرَ وعثمانَ ردَّا نسوةً حواجَّ أو معتمراتٍ حتى اعتدَدْنَ في بيوتهن. وهذا منقطع بين مجاهد وعمر وعثمان. تنبيه: سقط ذِكر «مجاهد «من رواية ابن أبي شيبة، وجاء على الصواب في (١٠/ ١١٧ رقم ١٩١٧٩ - ط دار القبلة) ولم ينِّبه عليه محقِّقا «المؤلِّف «(٦/ ٥٦٩ رقم ١٩٠٦١ - ط مكتبة الرشد).
وقيل: عن منصور، عن مجاهد، عن ابن المسيّب، عن عمرَ! ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧٢) وابن أبي شيبة (١٤٦٤٢) و (١٨٨٤١) وسعيد بن منصور (١/ ٣١٧ رقم ١٣٤٣) ولفظه: أنَّ عمرَ بن الخطاب ردَّ نسوةً حاجَّاتٍ أو معتمراتٍ خرجنَ في عدَّتهن. هذه الطرق على اختلافها ليس فيها شيء متصل. وله طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة (٦/ ٥٦٩ رقم ١٩٠٦٥ - ط دار الرشد) في الطلاق، باب ما قالوا في المطلَّقة لها أن تحج في عدَّتها؟ من كرهه، عن أبي خالد الأحمر، عن أشعث بن سوَّار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ردَّ عمرُ بن الخطاب نسوةً من ذي الحليفة حاجَّات قُتِلَ أزواجُهُن في بعض تلك المياه. وإسنادها ضعيف؛ لضعف أشعث، وتدليس أبي الزُّبير.