للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث آخر

(٣٧٧) قال أبو داود (١): ثنا هارون بن زيد بن أبي الزَّرقاء، ثنا أبي، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- ضَرَبَ ابنًا له تكنَّى أبا عيسى، وأنَّ المغيرةَ بن شعبة تكنَّى بأبي عيسى، فقال له عمر: أَمَا يَكفيكَ أنْ تكتني بأبي عبد الله؟ فقال: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كنَّاني. فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه، وإنَّا في جَلْجَبَتِنَا (٢)، فلم يَزَل يكنى بأبي عبد الله حتى هَلَكَ.

وهكذا رواه حبيب بن الشَّهيد، عن زيد بن أسلم (٣)، به.

وهو إسناد حسن.

لكن قال الدارقطني (٤): رواه حماد بن سَلَمة وغيره، عن زيد بن أسلم مرسلاً، وهو أشبه.

قلت: هكذا أورده أصحاب الأطراف (٥) في مسند عمر، وهو مناسَب أن يُذكر في مسند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.


(١) في «سننه» (٥/ ٣٣٩ رقم ٤٩٦٣) في الأدب، باب فيمن يكنى أبا عيسى.
(٢) كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع: «جَلجَلَتِنَا «، وما في الأصل موافق لنسخة الخطيب، كما في حاشية «سنن أبي داود».
(٣) ومن هذا الوجه: أخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ١٧٩ رقم ٨٧).
(٤) في «العلل» (٢/ ١٤٤).
(٥) انظر: «تحفة الأشراف» (٨/ ٨ رقم ١٠٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>