للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال علي ابن المديني: هذا منقطع؛ لأن سعيد لم يَسْمع من عمر إلا حديثًا عند رؤية البيت.

قال: وقد روي عنه غير حديث: سَمِعتُ. ولم يصحَّ عندي، ومات عمر وسعيد ابن ثمان سنين.

آثر آخر في معناه

(٣٨٦) قال أسد بن موسى في كتاب «فضائل أبي بكر وعمر»: حدثنا زيد بن أبي الزَّرقاء، عن قيس بن الرَّبيع، عن وائل، عن البَهِي، عن عمرَ: أنَّ عبيد الله بن عمرَ سَبَّ المِقدادَ بن الأسود وعمَّارًا، فقال عمرُ رضي الله عنه: عليَّ نذرٌ إنْ لم أقطعْ لسانَهُ، حتى تكونَ سُنَّةً، حتى لا يجترئَ أحدٌ أن يَسُبَّ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم. فكُلِّم فيه، فتَرَكه (١).

هذا إسناد لا بأس به (٢).

والقول بإجزاء الكفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب يُروى عن عمرَ -كما ترى-، وابنه عبد الله، وحفصة، وعائشة أُمَّي المؤمنين، وابن عباس (٣)،


(١) وأخرجه -أيضًا- اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٧/ ١٢٦٣ رقم ٢٣٧٥ - ٢٣٧٧) وابن بَشران في «الأمالي» (١/ ١٢٥ رقم ٢٧١) وابن عساكر في «تاريخه» (٣٨/ ٥٩، ٦٠) من طريق قيس بن الربيع، به.
(٢) في إسناده قيس بن الرَّبيع، وهو إن كان صدوقًا، إلا أنه لمَّا كَبُر تغيَّر، وأَدخَلَ عليه ابنُه ما ليس من حديثه، فحدَّث به، كما قال الحافظ في «التقريب».
والبَهي لم يَسْمع من عمر، قاله البخاري وأبو حاتم. انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٩ رقم ١٥٥٢) و «الجرح والتعديل» (٥/ ٣٨٤ رقم ١٧٩٣).
(٣) أخرجه عن هؤلاء الصحابة: الأثرم في «سننه»، كما في «إعلام الموقعين» لابن القيم (٤/ ٤٣٦) وعبد الرزاق (٨/ ٤٨٦، ٤٨٧ رقم ١٦٠٠٠، ١٦٠٠١) والدارقطني (٤/ ١٦٣ - ١٦٤) والبيهقي (١٠/ ٦٦) من طريق بكر بن عبد الله المُزَني، عن أبي رافع: أنَّ مولاته أرادت أن تُفرِّق بينه وبين امرأته، فقالت: هي يومًا يهوديةٌ، ويومًا نصرانيةٌ، وكلُّ مملوكٍ لها حُرٌّ، وكلُّ مالٍ لها في سبيل الله، وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تُفرِّق بينهما، فسَأَلتْ عائشةَ -رضي الله عنها-، وابنَ عمر، وابنَ عباس، وحفصةَ، وأُمَّ سلمة، فكلُّهم قال لها: أتريدينَ أن تكوني مثلَ هاروتَ وماروتَ، وأمروها أن تُكفِّر يمينَها، وتُخلِّي بينهما.
وصحَّحه ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٨)، وابن القيم في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>