للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن يونس، عن سعيد بن جُبَير: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قال: كُلْ من الحائطِ، ولا تتَّخذْ خُبْنَةً (١).


(١) وهذا منقطع.
لكن له طرق أخرى صحيحة:
منها: ما أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٩) عن أبي بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، عن أبي نصر أحمد بن عمرو العراقي، عن سفيان بن محمد الجوهري، عن علي بن الحسن، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: مَن مَرَّ منكم بحائطٍ فليأكلْ في بطنِهِ، ولا يتَّخذْ خُبنةً.

ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٦٨ رقم ٩٢٦٨) عن معمر. وابن أبي شيبة (٤/ ٤٨١ رقم ٢٢٢٩٤) في البيوع، باب القوم يمرون بالإبل، والبيهقي (٩/ ٣٥٩) من طريق أبي معاوية. كلاهما (معمر، وأبو معاوية) عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: قال عمرُ رضي الله عنه: إذا كنتم ثلاثةً فأمِّروا عليكم واحدًا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل، فنادوا: يا راعِيَ الإبلِ، فإنْ أجابكم فاستَسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها، فحُلُّوها، واشربوا، ثم صُرُّوها.
قال البيهقي: هذا عن عمرَ -رضي الله عنه- صحيح بإسناديه جميعًا، وهو عندنا محمول على حال الضرورة، والله أعلم.
قلت: والخُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. «النهاية» (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>