(٢) في «مسنده» (١/ ٣٩٥ رقم ٢٧٢). (٣) في «صحيحه» (٥/ ٤٤ رقم ٢٣٧٠) في المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله، و (٦/ ١٤٦ رقم ٣٠١٢ - فتح) في الجهاد، باب أهل الدار يبيتون ... (٤) في «سننه» (٣/ ٥١٤ رقم ٣٠٨٣، ٣٠٨٤) في الخراج والإمارة، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. (٥) في «سننه الكبرى» (٣/ ٤٠٨ رقم ٥٧٧٥). (٦) علَّقه البخاري (٥/ ٤٤ - فتح) في المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله. ووَصَله أبو داود (٣/ ٥١٥ رقم ٣٠٨٤) والطحاوي (٣/ ٢٦٩) والحاكم (٢/ ٦١) من طريق سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعب بن جثَّامة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيع، وقال: لا حِمَى إلا للهِ. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٤٥): وقد روى ابن أبي شيبة [٥/ ٦ رقم ٢٣١٨٣] بإسناد صحيح عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ حَمَى الرَّبَذةَ لِنَعَمِ الصَّدقةِ. (٧) النقيع: موضع قريب من المدينة. «النهاية» (٥/ ١٠٨).