للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: هذا من صحيح ما يُروى عن عمرو بن شعيب، رواه حسين المعلِّم، وهو حديث فيه كلام كثير، ولستُ أحفظ الكلام كلَّه، وإنما هذا مختصر منه.

قال: وإنما صار هذا الحديث عندي متَّصل الإسناد؛ لأنَّ هذه القصةَ كانت فيهم، خاصَمَ فيها عمرو بن العاص إلى عمرَ بن الخطاب، وحدَّث بها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما روى هذه الأحاديثَ عن عبد الله بن عمرو شعيبٌ، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، ولم يرو محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه شيئًا، وليس يحفظ في هذا الوجه غيره. انتهى كلامه.

وأما أبو بكر بن داود الظَّاهري، فقال: لا يَثبت هذا الحديثُ لضعف عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.

قلت: وهذا الحديث من غرائب الأحاديث على شهرة / (ق ١٧٢) إسناده، ولستُ أعلمُ أحدًا من الأئمَّة المشهورين من الفقهاء الأربعة ولا غيرهم قال به، ولهذا أَتبَعَهُ أبو داود بعد روايته له، بأن قال (١): أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت يورِّثون الكُبَرَ (٢) من الولاء.


(١) مقولة أبي داود ليست في مطبوع «السُّنن»، وذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٧٧) على خلاف ما ذكر المؤلِّف هنا، فقال نقلاً عن أبي داود: وروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان خلاف هذا الحديث، إلا أنه روي عن علي بن أبي طالب بمثل هذا.
قلت: وكذا أوردها صاحب «عون المعبود» (٨/ ١٢٩).
وانظر للفائدة: «التمهيد» لابن عبد البر (٣/ ٦٢) و «تهذيب سنن أبي داود» (٤/ ١٨٤ - ١٨٦).
(٢) الكُبَر: أن يرث المولى المُعتَق من عَصَبات سيِّده أقربُهم إليه وأولادهم بميراثه يوم موت العبد. انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>