للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلي (١)، وزيد بن ثابت (٢)، والحسن (٣)، وعطاء (٤).

وروى عن ابن عباس أنَّه خالف الناسَ في ذلك، فجعل للأُمِّ الثُّلُثَ كاملاً (٥)، وتَبِعَهُ على ذلك محمد بن سيرين.


(١) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٣٩ رقم ١٥) وابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٢، ٢٤٣ رقم ٣١٠٤٣، ٣١٠٤٦) والدارمي (٤/ ١٨٩٥ رقم ٢٩١٣) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الشَّعبي، عن عليٍّ -رضي الله عنه- في امرأةٍ وأبوين، قال: من أربعةٍ: للمرأةِ الرُّبعُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وما بَقِيَ للأبِ.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولانقطاعه بين الشَّعبي وعلي.
(٢) أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٣٢٥، ٣٣٤ رقم ٥٤٤٨، ٥٤٤٩، ٥٤٨٠ - رواية عبد الله) والدارمي (٤/ ١٨٩٣ رقم ٢٩٠٨) والبيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريق يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وتَرَكَ امرأةً وأبوين، فقال: قسَمَها زيد بن ثابت من أربعة.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلف في سماع سعيد بن المسيِّب من زيد بن ثابت، فأثبته علي بن المديني، ونَفَاه مالك. انظر: «علل ابن المديني» و «تحفة التحصيل» (ص ١٢٨).
(٣) لم أجده.
(٤) لم أجده.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤ رقم ١٩٠٢٠) والبيهقي (٦/ ٢٥٤) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٦ رقم ٥٤١) من طريق الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسَلَني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزَّوجِ النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وللأبِ الفَضلُ. فقال ابن عباس: أفي كتابِ اللهِ وَجَدتَهُ، أم رأيٌّ تَرَاهُ؟ قال: بل رأيٌّ أراهُ، لا أرى أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ، وكان ابن عباس يجعل لها الثُّلُثَ من جميع المال.
وفي لفظ: فقال ابن عباس: للأُمِّ الثُّلُثُ كاملاً.
وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «موافقة الخُبْر الخَبَر» (١/ ١٦٢ - ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>