وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولانقطاعه بين الشَّعبي وعلي. (٢) أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٣٢٥، ٣٣٤ رقم ٥٤٤٨، ٥٤٤٩، ٥٤٨٠ - رواية عبد الله) والدارمي (٤/ ١٨٩٣ رقم ٢٩٠٨) والبيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريق يزيد بن هارون، عن همام بن يحيى، عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وتَرَكَ امرأةً وأبوين، فقال: قسَمَها زيد بن ثابت من أربعة. وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلف في سماع سعيد بن المسيِّب من زيد بن ثابت، فأثبته علي بن المديني، ونَفَاه مالك. انظر: «علل ابن المديني» و «تحفة التحصيل» (ص ١٢٨). (٣) لم أجده. (٤) لم أجده. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤ رقم ١٩٠٢٠) والبيهقي (٦/ ٢٥٤) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٩٦ رقم ٥٤١) من طريق الثوري، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسَلَني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزَّوجِ النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وللأبِ الفَضلُ. فقال ابن عباس: أفي كتابِ اللهِ وَجَدتَهُ، أم رأيٌّ تَرَاهُ؟ قال: بل رأيٌّ أراهُ، لا أرى أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ، وكان ابن عباس يجعل لها الثُّلُثَ من جميع المال. وفي لفظ: فقال ابن عباس: للأُمِّ الثُّلُثُ كاملاً. وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ في «موافقة الخُبْر الخَبَر» (١/ ١٦٢ - ١٦٣).