للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأما الوجه الرابع: فأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٠١) و (١٩١٢٣) عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاوس، عن رجل مصدَّق، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم!
وقد أعلَّه النسائي بالاضطِّراب.
ورجَّح الدراقطني والبيهقي وَقْفَه. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٨٠) و «مختصر الخلافيات» (٤/ ١٠).
واختار جماعة من المعاصرين تصحيح الرواية المرفوعة تمشيًا مع ظاهر الإسناد، مع تصريح البيهقيِّ بأنَّ الرفع غير محفوظ.
وأما حديث المِقدام بن معدي كَرِب:
فيَرويه راشد بن سعد، واختُلف عليه:
فأخرجه أبو داود (٣/ ٤١١ رقم ٢٨٩١، ٢٨٩٢) في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٥٥) و (٦٣٥٦) وابن ماجه (٢/ ٨٧٩، ٩١٤ رقم ٢٦٣٤، ٢٧٣٨) في الديات، باب الدية على العاقلة ... ، وفي الفرائض، باب ذوي الأرحام، وأحمد (٤/ ١٣١) والطحاوي (٤/ ٣٩٧) وابن حبان (١٣/ ٣٩٧ رقم ٦٠٣٥ - الإحسان) والحاكم (٤/ ٣٤٤) والبيهقي (٦/ ٢١٤) من طريق علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني (تحرَّف في المطبوع إلى: الهودي!) عن المِقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن تَرَكَ كَلاًّ؛ فإليَّ، ومَن تَرَكَ مالاً؛ فَلِوَرَثتِهِ، وأنا وارثُ مَن لا وارثَ له: أَعقِلُ له، وأَرِثُهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وَارِثَ له: يَعْقِلُ عنه ويَرِثُهُ».
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وتعقَّبه الذهبي بقوله: فيه علي بن أبي طلحة، قال أحمد: له أشياء منكرات، ولم يخرِّج له البخاري.
وقال البيهقي: ليس بالقوي، رواه راشد بن سعد وأبو عامر عبد الله بن عامر الهَوْزَني، وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان، وهو حديث مختَلَف فيه، رواه إسماعيل بن عياش، وإسناده ضعيف، غير محتج به. «مختصر الخلافيات» (٤/ ٩).
وقد خولف علي بن أبي طلحة في روايته: فأخرجه النسائي في «الكبرى» (٦٣٥٤) وأحمد (٤/ ١٣٣) والطحاوي (٤/ ٣٩٨) من طريق معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن المِقدام، فذكره، ليس فيه: أبو عامر الهَوْزَني. =

<<  <  ج: ص:  >  >>