الطريق الأولى: أخرجها مالك (١/ ٤٦٩) في النكاح، باب نكاح المحرم، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يَخطُبُ على نفسِهِ، ولا على غيرِهِ. الطريق الثانية: أخرجها أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٥٠٩ رقم ٥١٠) عن أحمد بن منصور، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمرَ قال: لا يَتزوجُ المُحرِمُ، ولا يَخطبُ على غيرِهِ. وهذه أسانيد صحيحة. (٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٦١) -ومن طريقه: البيهقي (٥/ ٦٦) - وأحمد في «مسائله» (٢/ ٧٩٠ رقم ١٠٥٨ - رواية عبد الله) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٥٠٨ - ٥٠٩ رقم ٥٠٩) والبيهقي (٥/ ٦٦) و (٧/ ٢١٣) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن شَوذب مولى زيد بن ثابت: أنه تزوَّجَ وهو مُحرِمٌ، ففرَّقَ زيد بن ثابت بينهما. وفي إسناده: شَوذب مولى زيد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه سوى قدامة بن موسى، وقد ذكره البخاري في المصدر السابق، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٧٧ رقم ١٦٤٩) ولم يَذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٣٦٩)! وقد قال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٩١): صحَّ عن عمرَ بن الخطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح.