وفي «تحفة الأشراف» (٨/ ٤٠ رقم ١٠٤٨٨) موقوفةً! ولعلَّ هذا الاختلاف في الرفع والوقف راجع إلى اختلاف نسخ «السُّنن»، وكيفما كان؛ فالحديث منكر؛ لتفرُّد زَمْعة بن صالح وعثمان بن اليَمَان به. وضعَّفه الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (١/ ٥٨٣). وخالف المنذري، فجوَّد إسناد المرفوع في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٢٥٢)! ...
وقد شاع عند البعض أنه لم يصح حديث في النهي عن وطء النساء في أدبارهن، لذا رأيت إخراج بعضها، وبيان صحتها: فأقول: قد صحَّ في النهيِّ عن وطء النساء في الأَدبار عدَّة أحاديث، منها: ١ - حديث أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها: أخرجه الترمذي (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٩٧٩) في التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وعبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٠٣) وأحمد (٦/ ٣٠٥، ٣١٠، ٣١٨) -واللفظ له- من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابَط قال: دَخَلتُ على حفصةَ بنت عبد الرحمن، فقلتُ: إنِّي سائلكِ عن أَمرٍ، وأنا أستَحيي أن أَسألكِ عنه، فقالت: لا تَستحي، يا ابنَ أخي، قال: عن إتيانِ النساءِ في أدبارِهِنَّ؟ قالت: حدَّثتني أمُّ سَلَمة: أنَّ الأنصارَ كانوا لا يُجَبُّون النساءَ، وكانت اليهودُ تقول: إنَّه مَن جَبَّى امرأتَهُ، كان ولدُهُ أحولَ، فلمَّا قَدِمَ المهاجرون المدينةَ، نَكَحوا في نساءِ الأنصارِ، فَجبُّوهُنَّ، فأَبَتِ امرأةٌ أن تُطيعَ زوجَها، فقالت لزوجها: لن تفعلَ ذلك حتى آتِيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدَخَلتْ على أمِّ سَلَمةً، فذَكَرتْ ذلك لها، فقالت: اجلِسِي حتى يأتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استَحيَتِ الأنصاريةُ أن تسألهُ، فخَرَجتْ، فحَدَّثَتْ أمُّ سَلَمة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ادْعِي الأنصاريةَ»، فدُعِيَتْ، فتلا عليها هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}: صِمَامًا واحدًا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في «آداب الزفاف» (ص ١٠٣): إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر للفائدة: «علل الدارقطني» (٥/ ١٨٢/أ - ب) =