للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر

(٥٢٢) قال الشافعي (١): أنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة -وكان ثقة-، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتبة: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتَعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإنْ لم تكن تحيضُ فشهرين، أو شهرًا ونصفًا.

قال الحافظ أبو بكر البيهقي (٢): وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٣)، عن علي بن أبي طالب مثلَه (٤)، وروي عن عبد الرحمن بن عوف (٥)

مثل قولهما، ولا يُعرَف لهم مخالِفٌ من الصحابة.


(١) في «الأم» (٥/ ٢١٧).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ٢٢١، ٢٧٤ رقم ١٢٨٧٢، ١٣١٣٤) وسعيد بن منصور (١/ ٣٠٢ رقم ١٢٧٧) و (٢/ ٩٧ رقم ٢١٨٦) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٨٣ - ٤٨٤ رقم ٤٥٧) وعنه: الدارقطني (٣/ ٣٠٨) من طريق ابن عيينة، به.
وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٢٢١) والحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٣٣).
وقال الألباني في «الإرواء» (٧/ ١٥٠): صحيح على شرط مسلم.
(٢) في «معرفة السُّنن والآثار» (١٠/ ٩٣).
(٣) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين محمد بن علي بن الحسين والد جعفر وعمر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٧٤ رقم ١٣١٣٣) عن ابن جريج والثوري. وابن أبي شيبة (٣/ ٤٥١ رقم ١٦٠٢٩) في النكاح، باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ عن حاتم بن إسماعيل. والبيهقي (٧/ ١٥٨) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى. جميعهم (ابن جريج، والثوري، وحاتم بن إسماعيل، وابن أبي يحيى) عن جعفر بن محمد، به، ولفظه: ينكح العبد اثنتين.
وهذا منقطع؛ فمحمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدَّه علي.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٧٤ رقم ١٣١٣٥) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أنَّ عمرَ بن الخطاب سأل الناسَ، كم يَحِلُّ للعبدِ أنْ يَنكحَ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين. فصَمَت عمرُ، كأنه رَضِيَ بذلك، وأحبَّهُ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين محمد بن سيرين وعمر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>