للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه النسائي (١) من حديث الزُّبيدي أيضًا.

كلُّهم عن الزهري، به.

ورواه علي ابن المديني من طرق، عن الزهري، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ثبت.

قلت: وقد رواه بعضهم، فجعله من مسند عبد الله بن عمر (٢)، كما سيأتي (٣).

طريق أخرى

(٥٦٦) قال أحمد (٤): ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا زائدة، ثنا سمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال عمرُ: كنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَكْبٍ، فقال رجلٌ: لا وأبي! فقال رجل: «لا تحلفُوا بآبائكُم». فالتفتُّ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

ثم رواه أحمد (٥)، عن عبد الرزاق (٦)، عن إسرائيل، عن سمَاك، عن


(١) في «سننه» (٣٧٧٧) في الموضع السابق.
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٥١٧ رقم ٦١٠٨) في الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، و (١١/ ٥٣٠ رقم ٦٦٤٦ - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٦) (٣) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من طريق نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَدرَكَ عمرَ -رضي الله عنه- وهو يسيرُ في رَكب، وهو يَحلِفُ بأبيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ينهاكم أنْ تحلِفوا بآبائِكم، فمَن كان حالفًا فليَحلِفْ باللهِ، أو لِيَصمُتْ».
وانظر: «الفتح» (١١/ ٥٣١).
(٣) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي.
(٤) في «مسنده» (١/ ١٩ رقم ١١٦).
(٥) في «مسنده» (١/ ٦٣ رقم ٢٤٠).
(٦) وهو في «المصنَّف» (٨/ ٤٦٧ رقم ١٥٩٢٥).
وقد تفرَّد به سمَاك، وروايته عن عكرمة مضطربة، كما نصَّ على ذلك غير واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>