(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٥١٧ رقم ٦١٠٨) في الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، و (١١/ ٥٣٠ رقم ٦٦٤٦ - فتح) في الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (٣/ ١٢٦٧ رقم ١٦٤٦) (٣) في الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من طريق نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَدرَكَ عمرَ -رضي الله عنه- وهو يسيرُ في رَكب، وهو يَحلِفُ بأبيه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ينهاكم أنْ تحلِفوا بآبائِكم، فمَن كان حالفًا فليَحلِفْ باللهِ، أو لِيَصمُتْ». وانظر: «الفتح» (١١/ ٥٣١). (٣) يعني: في كتابه «جامع المسانيد والسُّنن»، ولم أجده في القسم الذي أخرجه قلعجي. (٤) في «مسنده» (١/ ١٩ رقم ١١٦). (٥) في «مسنده» (١/ ٦٣ رقم ٢٤٠). (٦) وهو في «المصنَّف» (٨/ ٤٦٧ رقم ١٥٩٢٥). وقد تفرَّد به سمَاك، وروايته عن عكرمة مضطربة، كما نصَّ على ذلك غير واحد.