للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البيهقي (١): ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمرَ، وزاد: فإذا تَزوَّجت، فقَدِمَ زوجُها المفقودُ قبل أن يَدخلَ بها زوجُها الآخرُ؛ فهو أحقُّ بها، وإنْ دخل بها زوجُها الآخرُ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بين امرأتِهِ والمهرِ.

طريق أخرى

(٥٧٦) قال الشافعي (٢): أنا الثَّقَفي، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق، أو قال: أظنُّه عن مسروق قال: لولا أنَّ عمرَ خيَّر المفقودَ بين امرأتِهِ أو الصَّداقِ؛ لَرَأيتُ أنَّه أحقُّ بها إذا جاءَ.

وهذه آثار صحيحة عن عمرَ.


(١) في «سننه» (٧/ ٤٤٥).
ووَصَله عبد الرزاق (٧/ ٨٥ رقم ١٢٣١٧) -ومن طريقه: الإمام أحمد في «مسائله» (٣/ ١٠٧٠ رقم ١٤٧٨ - رواية عبد الله) -. وابن أبي شيبة (٣/ ٥١٤ رقم ١٦٧١٧) في النكاح، باب في المفقود يجيء وقد تزوَّجت امرأته، عن عبد الأعلى. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الأعلى) عن معمر، عن الزهري، به.
وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٢٢٨) والحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٣١).
وله طريق أخرى: أخرجها البيهقي (٧/ ٤٤٥) عن أبي الحسين بن بَشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، نا محمد بن عبد الملك، نا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- أجَّل امرأةَ المفقودِ أربعَ سنينَ.
وهذا إسناد صحيح، أبو عمرو الشيباني، وهو: سعد بن إياس من المخضرمين، روى له الجماعة، وقال عنه هبةالله الطبري: مجمع على ثقته. ووثَّقه ابن معين، وابن سعد. انظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٥٨ - ٢٦٠).
(٢) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، ومن طريقه: أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٤٤٦) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (١١/ ٢٣٤ رقم ١٥٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>