(٢) علَّقه البخاري في «صحيحه» (١٢/ ٢١٤ - فتح) بصيغة التمريض، فقال: ويُذكر عن عمرَ: تُقَادُ المرأة من الرجل في كلِّ عَمْد يَبلغُ نفسَه فما دونها من الجراح. ووَصَله محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (٤/ ٨٥) وسعيد بن منصور (٢/ ٤٢ رقم ١٩٦٢) -ومن طريقه: الفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٨٣٢) والبيهقي (٨/ ٩٧) - عن هشيم. وابن أبي شيبة (٥/ ٤١١ رقم ٢٧٤٨٧) في الموضع السابق، عن جرير. كلاهما (هشيم، وجرير) عن المغيرة (وهو ابن مِقسم الضَّبِّي) عن إبراهيم النَّخعي قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شُريح من عند عمر -رضي الله عنه- ... ، فذكره. وأعلَّه البيهقي بالانقطاع. وقال الحافظ في «الفتح» (١٢/ ٢١٤): وسنده صحيح، إن كان النَّخعي سَمِعَه من شُريح. وصحَّح إسناده الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٠٧). (٣) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (٨/ ١٥٩). (٤) (٤/ ٢٦٨).
وأخرجه -أيضًا- البخاري (١٢/ ٢٤٧ رقم ٦٩٠٥) في الديات، باب جنين المرأة، و (١٣/ ٢٩٨ رقم ٧٣١٧، ٧٣١٨ - فتح) في الاعتصام، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمرَ ... ، فذكره. وانظر: «الفتح» (١٢/ ٢٥٠).