للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عبيد: حَمَلَه بعضُ العلماء على أنَّ أَهلَ القرى لا يَعقلونَ عن أهلِ الباديةِ، ولا أهلَ الباديةِ عن أهلِ القرى.

ثم قال: وفيه هذا التأويل وزيادة، وأنَّ العاقلةَ لا تَحملُ السِّنَّ، و ... (١)، ولا مادونَ ثُلُثِ الدِّيةِ.

وهذا قول أهل المدينة إلى اليوم، وإنما هو في مال الجاني.

قال: بخلاف أهل العراق، فإنهم يقولون: المُوضِحةُ فما فوقها على العاقلةِ، وما دونها في مال الجاني.

قال أبو عبيد: وسمَّاها مُضَغًا تصغيرًا لها.

(٦١٦) وحدثنا (٢) حجَّاج، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن ابن الزُّبير، عن عمرَ قال: لا يَعقِلُ أهلُ القرى ... (٣)، ويَعقِلُها أهلُ الباديةِ.

قلت: صحيح، وحُكم غريب جدًّا، والله أعلم.


(١) في هذا الموضع طمس في الأصل. وفي المطبوع: «المُوضِحَة، والإصبع».
(٢) القائل: أبو عبيد، وهو في الموضع السابق.
(٣) في هذا الموضع طمس في الأصل، وفي المطبوع: «المُوضِحَة».

<<  <  ج: ص:  >  >>