(٢) كذا ورد بالأصل. وكَتَب المؤلِّف بجوارها في حاشية الأصل: «لعلَّه: أَذكَرَت»، وفسَّرها ابن الأثير في الموضع السابق، فقال: أي ولَدَتهُ ذَكَرًا من الرِّجال شَهمًا. (٣) في «مسنده» (١/ ٢٥ رقم ١٧١). (٤) الفَيء: ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. «النهاية» (٣/ ٤٨٢). (٥) الكُرَاع: اسم لجميع الخيل. «النهاية» (٤/ ١٦٥). (٦) أخرجه البخاري (٦/ ٩٣ رقم ٢٩٠٤) في الجهاد، باب المجن ... ، و (٨/ ٦٢٩ رقم ٤٨٨٥ - فتح) في التفسير، باب قوله: {ما أفاء الله على رسوله}، ومسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٧) (٤٨) في الجهاد، باب حكم الفيء، وأبو داود (٣/ ٤٤٤ رقم ٢٩٦٥) في الخراج والإمارة، باب صفايا رسول الله ... ، والترمذي (٤/ ١٨٨ رقم ١٧١٩) في الجهاد، باب ما جاء في الفيء، والنسائي (٧/ ١٤٩ - ١٥٠ رقم ٤١٥١) في قسم الفيء.