للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو مالٍ، فاقْسِمهُ بين مَن حضر من المسلمين، واترك الأرضين والأنهارَ لعُمَّالها؛ ليكونَ ذلك في أُعطياتِ المسلمينَ، فإنَّك إن قَسَمتها بين مَن حَضَر لم يكن لمن بَقِيَ بعدَهم شيءٌ.

وهذا -أيضًا- معضل.

أثر آخر

(٦٨٧) قال وكيع (١): عن ابن أبي ليلى، عن الحكم (٢): أنَّ عمرَ بن الحكم (٣) بَعَث عثمانَ بن حَنيف يمسحُ السَّوادَ، فوَضَع على كل جَريبٍ (٤) عامرٍ، أو غامرٍ (٥) / (ق ٢٥٤) حيث يناله الماءُ قفيزًا ودرهمًا -قال وكيع: يعني: الحنطة والشَّعير-، ووضع على جَريبِ الكَرمِ عشرةَ دراهمٍ, وعلى جَريبِ الرِّطابِ خمسةَ دراهمٍ.

معضل أيضًا (٦).


(١) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (٩/ ١٣٦) والخطيب في «تاريخه» (١/ ١١).
(٢) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين الحكم وعمر.
(٣) كذا ورد بالأصل. والصواب: «الخطَّاب»، كما في مصادر التخريج.
(٤) الجَريب: مكيال قدره أربعة أقفزة، والجَريب من الأرض مَبذَر الجريب الذي هو المكيال. «مختار الصحاح» (ص ٧٠ - مادة جرب).
(٥) الغامر ضد العامر، وقيل: هو مالم يُزرَع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر؛ لأن الماء يبلغه فيغمره. «مختار الصحاح» (ص ٢٨٥ - مادة غمر).
(٦) لكن له طريق أخرى صحيحة: أخرجها أبو عبيد في «الأموال» (ص ٤٣ رقم ١٠٥) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ٣١٠ رقم ١٥٢) من طريق شعبة قال: أخبرني الحكم، قال: سَمِعتُ عمرو بن ميمون يقول: صلَّيت مع عمرَ الفجرَ بذي الحليفة ... ، فذكره، بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>