للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدِّ الأَمَة، فقال: إنَّ الأَمَةَ قد ألقت فَروتَها من وراء الدَّار.

قال الأصمعي: الفَروة: جِلْدَةُ الرأس.

قال أبو عبيد: ومعناه: أنَّ هذه لا قِنَاع لها، وهي مبتذلةٌ في الحاجات، فلا حَدَّ عليها.

قال: وقد حدثنا يزيد، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم قال: تذاكرنا يومًا قولَ عمرَ هذا، فقال سعد بن حَرمَلَة: إنما ذلك من قول عمرَ في الرَّعايا، فأمَّا الإماء اللَّواتي قد أحصنَهنَّ موالِيهُنَّ، فإذا أَحدَثْنَ حُدِدْنَ.

/ (ق ٢٥٨) أثر عن عمر

(٦٩٩) قال البخاري (١): وقال اللَّيث: حدَّثني نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد: أنَّ عبدًا من رقيق الإمارة وَقَع على وليدةٍ من الخُمُس، فاستَكرَهَها، حتى افتضَّها (٢)، فجَلَده عمرُ الحدَّ، ونَفَاه، ولم يجلدِ الوليدةَ من أجل أنه استَكرَهَها.

فيه دلالة على نفي العبد، وظاهره أنه نَفَاه سَنَة، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعيِّ والعلماء.


(١) في «صحيحه» (١٢/ ٣٢١ رقم ٦٩٤٩ - فتح) في الإكراه، باب إذا استُكرهت المرأة على الزنى فلا حدَّ عليها.
ووَصَله أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في «جزئه» (ص ٤٢ رقم ٥٧) عن اللَّيث، به.
وأخرجه -أيضًا- أبو إسحاق الفزاري في «السِّير» (ص ٢٥٠ رقم ٤٢٨) وعبد الرزاق (٧/ ٣٥٩ رقم ١٣٤٧١) عن ابن جريج، عن نافع، عن صفية ... ، فذكرته.
(٢) افتضَّها: أي: أزال بكارتها، وهو كناية عن الوطء. انظر: «النهاية» (٣/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>