للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوالله لا آخذُ منه شيئًا أبدًا. فرجع زيد إلى أبي بكرٍ فأَخبَرَه بما قالت، فقال أبو بكرٍ: ونحن لا نأخُذُ ممَّا أعطيناها شيئًا أبدًا.

هذا إسناد حسن، وفيه انقطاع.

وقال عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه في حديث السَّقيفة: قال عمرُ: فكنتُ أوَّلَ الناس أخذ بيده -يعني: يد أبي بكرٍ-، فبايعه، إلا رجلاً من الأنصار، أدخل يدَه من خلفي بين يَدَيَّ ويده، فبايعوه قبلي.

حديث آخر

(٧٣٨) قال البخاري (١): ثنا إبراهيم بن موسى، أنا هشام، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّه سَمِعَ خُطبةَ عمرَ الآخرةَ حين جلس / (ق ٢٧٩) على المنبر، وذلك الغدُ من يومٍ تُوفي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ -رضي الله عنه- صامتٌ لا يتكلَّم. قال: كنتُ أرجو أن يعيشَ رسولُ الله صلى الله وسلم حتى يَدبُرَنا -يريد بذلك أن يكونَ آخرَهم-، فإن يكُ محمدٌ قد مات، فإنَّ اللهَ تعالى قد جعل بين أظهركم نورًا تهتدون به، هَدَى الله (٢) محمدًا صلى الله عليه وسلم، وإنَّ أبا بكر -رضي الله عنه- صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه، وكانت طائفةٌ قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعةُ العامة على المنبر.


(١) في «صحيحه» (١٣/ ٢٠٦ رقم ٧٢١٩ - فتح) في الأحكام، باب الاستخلاف.
(٢) كذا ورد بالأصل، والنسخة اليونينيَّة لـ «صحيح البخاري» (٩/ ٨١ - ط دار طوق النجاة). وقال القسطَّلاني في «إرشاد السَّاري» (١٠/ ٢٧١): كذا في غير ما فرعٍ من فروع اليونينيَّة، وفي بعض الأصول، وعليه شرح العيني كابن حجر رحمهما الله تعالى: «تهتدون به بما هَدَى اللهُ محمدًا صلى الله عليه وسلم»، وفي كتاب الاعتصام، وهذا الكتاب [يعني: كتاب الأحكام]: «الذي هَدَى اللهُ به رسولَكم، فخُذُوا به تَهتدوا، كما هَدَى اللهُ به رسولَه صلى الله عليه وسلم». اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>