للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه أبو يعلى (١)، عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد، عن عبد الله بن المختار، عن عبد الملك بن عُمَير، به.

وقد تكلَّم أبو الحسن الدارقطني (٢) -رحمه الله- على هذا الحديث بكلام طويل، حاصله: أنَّه قد رواه جماعة عن عبد الملك بن عُمَير، عن جابر بن سَمُرة، عن عمرَ.

ورواه آخرون عن عبد الملك، عن ابن الزُّبير، عن عمرَ.

قال: ويشبه أن يكون الاضطِّراب من عبد الملك؛ لكثرة اختلاف الثقات عليه (٣).

قلت: عبد الملك من أئمَّة التابعين وساداتهم، وليس الاضطِّراب في حديث مستحيلاً عليه، ولكن ههنا الاضطِّراب بعيد، لأنَّ هذه الخطبة شهدها خَلْق كثير، فلا يبعد أن يكون عبد الملك قد سَمِعَها من جماعة منهم، فمن الجائز أنَّه سَمِعَها من عبد الله بن الزُّبير ومن جابر بن سَمُرة، فرواها تارة عن هذا، وتارة عن هذا، والله أعلم.

ومنها: / (ق ٢٩٦) مارواه مسلم (٤) من حديث سُوَيد بن غَفَلة: أنَّه سَمِعَ عمرَ يخطب بالجابِيَة، يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبس الحرير


(١) في «مسنده» (١/ ١٧٩ رقم ٢٠١).
(٢) في «العلل» (٢/ ١٢٢ - ١٢٥ رقم ١٥٥).
(٣) وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٠٢): وحديث ابن الهاد أصح، وهو مرسل بإرساله أصح.
وقال أبو حاتم الرازي: أفسد ابن الهاد هذا الحديث وبيَّن عورته، رواه ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن شهاب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ... ، وهذا هو الصحيح.
وقال أبو زرعة: الحديث حديث الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن الزهري: أن عمر قام بالجابية ... انظر «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٣٥٥، ٣٧١ رقم ٢٥٨٣، ٢٦٢٩).
(٤) في «صحيحه» (٣/ ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩) (١٥) في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>