للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودار الكلام بينهم، وتأملوا ما صدر من القاضي الشافعي بالقدس من منع اليهود من اتخاذها كنيسة، وتكلم العلماء في ذلك، فأفاد كل من قاضي القضاة الشافعي وقاضي القضاة الحنفي، أن المنع المذكور ليس بكاف في رفع اليد ووافقهما على ذلك كل من العلماء الثلاثة المشار إليهم، وأما المالكي والحنبلي فإنهما قالا: هذا أمر يتعلق بالشافعية، وليس لنا فيه تكلم، وكتب على ظاهر المحضر المكتوب بالقدس صورة عقد مجلس بالصالحية (١)، وما وقع من قضاة مصر وعلمائها على هذه الحالة، ثم برز مرسوم السلطان إلى ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف، والقضاة بعقد مجلس بالقدس، والعمل بما أفاده قضاة مصر وعلمائها، وجهز المرسوم والمحضر على يد بشير الساعي، وهو عبد أسود، فحضر إلى القدس الشريف وعرض الأمر الصادر من الحكام بالديار المصرية، فعقد مجلس بالقدس بالمسجد الأقصى، اتجاه باب الناظر عند شجرة الميس (٢) التي عليها السلسلة الحديد، وجلس ناظر الحرمين ناصر الدين بن النشاشيبي، ونائب السلطنة الأمير جقمق، والقاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي، والقاضي خير الدين بن عمران الحنفي، والشيخ برهان الدين الأنصاري، والشيخ أبو العزم الحلاوي (٣)، وهو الذي كان قائما في هذه الحادثة، وجمع من الفقهاء والأعيان، والخاص والعام، وكان يوما مشهودا، فقرئ المرسوم الشريف، ثم فتح المحضر (٤)، وقرئ ما كتب على ظاهره بالديار المصرية، ومن قول العلماء بها أن المنع الصادر من الحاكم الشافعي بالقدس الشريف ليس بكاف في رفع اليد، فلما سمع القاضي شهاب الدين ابن عبية هذا اللفظ انتهر اليهود، وكانوا قد دخلوا إلى المسجد، بإذن لهم في ذلك، ووقفوا في الحلقة بين المسلمين، وقال القاضي: أما قول علماء مصر إن هذا المنع ليس (٥) بكاف في رفع اليد فأنا موافق على ذلك، أنا ما رفعت أيديهم عنها، وإنما منعتهم من اتخاذها كنيسة، وهي مستمرة في أيديهم، وأذنت لهم أن يتصرفوا فيها حانوتا، وصمم على ذلك ومن جملة لفظه: «أنا منعتهم من اتخاذها كنيسة، وأنا باق على هذا المنع إلى أن ألقى (٦) الله»، وأحضر الشهود بالمجلس وهم الشيخ أبو العزم بن الحلاوي، وشمس الدين محمد بن ناصر الصبان، وناصر الدين محمد بن


(١) بالصالحية أ ب: الصالحية ج د: - هـ الحالة أ: الصورة ب ج هـ: صورة د.
(٢) الميس أ ب ج: الميسة د: المليس هـ التي عليها السلسلة الحديد أ ب د: المحددة ج هـ.
(٣) الحلاوي أ د: ابن الحلاوي ب ج هـ: الخلاوي د.
(٤) المحضر ب: - ج د هـ: الحضور أ ومن ب ج د هـ: - أ.
(٥) ليس ب: غير أ: - ج د هـ.
(٦) ألقى ب: القا أ: - ج د هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>